السيد موسى الحسيني الزنجاني
318
المسائل الشرعية
مسألة 1444 : إذا اقتدى بالإمام في أوّل الصلاة أو في أثناء قراءته ولكنه لم يدرك الامام في ركوعه صدفةً ، لا يضر ذلك بصلاته وجماعته . مسألة 1445 : إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير من الصلاة ، فإن أراد الحصول على ثواب صلاة الجماعة ، فعليه أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ثمّ يجلس ويتشهد مع الإمام ؛ ولكن لا يسلّم ، بل يصبر إلى أن يسلّم الإمام ، ثمّ يقوم ويقرأ من دون أن ينوي ويكبّر مرّة أخرى ، ويستمرّ في صلاته ويعتبر هذه الركعة الأولى من صلاته . السادس : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام مسألة 1446 : يجب أن لا يتقدّم المأموم على الإمام ، وعلى الأحوط لو كان المأموم رجلًا واحداً أن يقف على يمين الامام ومتأخراً عنه قليلًا ، وإن كان المأموم أكثر من واحد أن يقفوا خلف الإمام ، كما سيأتي في المسألة 1484 ؛ وإذا كان المأموم في الصورة الأولى أطول قامةً من الإمام ، فالأحوط أن يقف موقفاً لا يتقدّم رأسه في ركوعه وسجوده على الإمام . شروط إمام الجماعة مسألة 1447 : يشترط في امام الجماعة أمور : البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد وصحة القراءة في ما يتحمّل عن المأموم والذكورة إذا كان المأموم رجلًا . ولا يصح الاقتداء بالصبي المميّز على الأحوط وجوباً ؛ ولكن تصح صلاته جماعةً بأن يكون مأموماً وتترتب على صلاته أحكام صلاة الجماعة . مسألة 1448 : إذا كان على علمٍ بعدالة إمام الجماعة ، ثمّ حصل له الشك في بقائها ، بنى على بقائها وجاز له الاقتداء به . مسألة 1449 : لا يجوز لمن يصلّي من قيامٍ الاقتداء بمن يصلّي من جلوس أو اضطجاع ، وكذلك لا يجوز لمن يصلّي من جلوس الاقتداء بمن يصلّي من